مصطلح عقد الإسلام
"عقد الإسلام" هو القدر الشرعي الذي متى ما التزمه المكلّف: صار مسلماً، وعُصم دمه وماله، واستحق ما للمسلمين من حقوق، ووجب عليه مثل ما عليهم من واجبات، وثبتت له أخوة الإسلام وما تتضمنه من الموالاة، ونجا من النار يوم القيامة، إذا صدق في إسلامه، ومات على ذلك.
قال تعال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء: 94].
وقال رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مَنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ، وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ) رواه مسلم (23).
يثبت عقدُ الإسلام بواحدٍ مِن طرق ثلاثة، هي:
-
النطق بالشّهادتين: ويتضمّن النّطقُ بهما: الإقرارَ المجمل بوحدانية الله، والبراءة من الشرك، وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والتصديق بخبره والانقياد لشرعه. ولا بدّ مِن النّطق بالشهادتين معاً؛ إذا كان حالَ كفره يقرّ بالتوحيد لله ولا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بدّ مع الشهادتين مِن التبرّؤ مِن الاعتقادات المناقضة لهما إذا كان كفرُه بسببها. ويدخل في الإسلام مَن اقتصر على شهادة التوحيد أو شهادة الرسالة، أو قال أسلمت أو آمنت، وما أشبه ذلك؛ إذا دلَّت القَرائن على إرادته الدُّخول في الإسلام، ثمّ يُعلّم الشهادتين جميعاً.
-
فعلُ أفعالِ أهل الإسلام المختصة بهم: كالصّلاة والأذان وغيرها إذا قصد بها الإسلام، فمَن كان هذا حاله لا يُطلب منه النطق بالشهادتين حتى يعتبر مسلماً.
-
الولادة مِن أبوين مسلمين، حيث يُعتبر مسلماً تبعاً لهما، ولا يحتاج إلى النطق بالشهادتين ليثبت إسلامُه.
من ثبت إسلامه بيقين، فلا يخرج منه إلا بيقين، فإن فعل فعلاً مِن نواقض الإسلام وموجبات الرّدة فلا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجّة وتزول عنه الشبهة.