حكمُ مشاركة الفصائل السُّورية في تحالفاتٍ عسكرية وتلقّيها للدعم الدّولي
السؤال: تشترك الفصائلُ المجاهدةُ في العمليات المدعومة مِن تركيا ضدّ قوات الـ(ب ك ك)، وتنظيم الدّولة، وقد صدرت بياناتٌ وفتاوى في جواز ذلك، فبرزت اعتراضاتٌ بأنّ ذلك مِن الاستعانة بالكافر ضدّ المسلم، وجعله بعضُهم مِن موالاة الكفّار على المسلمين، ورتّبوا عليه تخوينَ تلك الفصائل، بل وتكفيرها.
فما حكمُ الدّخول في الأحلاف العسكرية، وتلقّي الدّعم مِن الدّول الإسلامية وغير الإسلامية؟ وما الجوابُ عن الاعتراضات على هذا الحكم؟
الجواب:
الحمدُ لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اهتدى بهداه، أمّا بعد:
فإنه يجوز للفصائل المجاهدةِ مشاركةُ غيرها في عملياتٍ عسكريةٍ -كـ (درع الفرات)- لها فيها مصلحةٌ شرعيةٌ، كما يجوز للفصائل في الظّروف الحالية تلقّي الدّعم بمختلف أنواعه مِن الدّول الإسلامية وغير الإسلامية -بضوابطه الشّرعية- لدفع ما أصاب الشّعبَ السّوريَّ مِن المعاناة البالغة والحرج الشّديد، وتفصيلُ ذلك فيما يلي:
أولاً: القولُ بجواز الاشتراك في العمليات التي تدعمها تركيا في الشّمال السّوري -كما صدرت بذلك فتاوى وبيانات الجهات الشّرعية كالمجلس الإسلامي السّوري- هو القول الموافقُ لأحكام الشّريعة ومقاصدها، وهو مِن باب الاستعانة بالمسلم على الكافر المعتدي أو الخارجي الباغي، فحقيقةُ ما يجري في الرّيف الشّمالي لمدينة حلب أنّه عمليةٌ عسكريةٌ يقودها بلدٌ مسلمٌ ضدّ جهاتٍ معاديةٍ للمسلمين، محارِبة للشّعب السّوري، وهو مِن التّعاون على البرّ والتّقوى، كما قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
ثانياً: منعُ التعاون مع تركيا والاستعانة بها، وجعلُه مِن باب الاستعانة بالكافر على المسلم مِن الجهل بالشّرع، والغلوّ في الحكم، وفساد التصوّر في حقيقةِ المستعان به والمستعان عليه، لما يلي:
1. القولُ بتكفير الحكومة التركية مِن مجازفات الغلاة في تكفير جميع حكومات الدّول الإسلامية وديارها، دون اعتبارٍ لأيِّ نظرٍ، أو عذرٍ، أو ظرف، فالحكومةُ التركيةُ ورثت تركةً ثقيلة مِن الأوضاعٍ المخالفة للشّريعة تحاول إصلاحها بالتّدريج بحسب الوسع والطّاقة كما هو مشاهد، و{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] .
قال ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية": "وكذلك النّجاشي هو وإن كان ملكَ النّصارى فلم يطعْه قومُه في الدّخول في الإسلام، بل إنّما دخل معه نفرٌ منهم ... ونحن نعلم قطعًا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن...، فإنّ قومه لا يقرونه على ذلك، وكثيرًا ما يتولى الرجلُ بين المسلمين والتّتار قاضيًا -بل وإمامًا- وفي نفسه أمورٌ مِن العدل يريد أن يعمل بها، فلا يمكنه ذلك، بل هناك مَن يمنعه ذلك، ولا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها".
وقال في "الفتاوى": "فمَن ولي ولايةً يقصد بها طاعةَ الله وإقامةَ ما يمكنه مِن دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه مِن الواجبات، واجتناب ما يمكنه مِن المحرمات: لم يؤاخَذ بما يعجز عنه، فإنّ توليةَ الأبرار خيرٌ للأمة مِن تولية الفجّار".
2. أنّ الطّرف الـمُستعان عليه ليس مسلمًا عدلاً، ولا مجرّد باغٍ، بل هو بين كافرٍ ومارقٍ عميل، فهذه العمليات موجّهة ضدّ عدوّين رئيسين:
الأول: ميليشيات الـ (ب ك ك) الكردية الانفصالية المعروفة بالإلحاد وعداوة الإسلام والمسلمين والعرب، والتّحالف مع النّظام المجرم في عدوانه على الشّعب السّوري، ومحاربة كلّ ما يتعلّق بالدّين، مع حرب المجاهدين، والغدر بهم، والتهجير العرقي.
والثاني: تنظيم (الدّولة) المارق، الذي لم يتوقف انحرافُه عند البغي والتّكفير بغير حقّ، بل تعدّى أمرُه حتى صار طائفةَ عمالةٍ ومظاهرةٍ لأعداء الإسلام، مع غدره بالمجاهدين وقتلهم، والسّعي لضربهم في كلِّ منطقة يظهرون فيها، وترويع السكان الآمنين بجرائمهم واضطهادهم، ومهادنة النّظام وحلفائه، وتسليم الأراضي التي سبق تحريرها دون قتالٍ يُذكر، فلا أضرّ على المسلمين في سورية منهم، فهم شرٌّ مِن البغاة والخوارج الذين تكلّم عنها الفقهاءُ قديمًا.
فلا ينبغي التردّدُ في جواز الاستعانة بالمسلم والدّخول في حلفٍ معه لقتال هذين العدوّين، وصدّهما، بل ذلك مِن تحقيق المصالح الشّرعية المعتبرة في حقن دماء المجاهدين وأموالهم، وتفرّغهم مع بقية الشّعب لتحقيق مصالح الدّين والدّنيا التي خرجوا مِن أجلها، لا سيما والبديل عن التّعاون مع الأتراك هو أن تصبح تلك المناطقُ تحت سيطرة الخوارج المارقين أو الملاحدة أعداء الدِّين.
3. أنّ المشاركةَ الحاليةَ لبعضِ الدُّول الكافرة ببعض الجنود أو العمليات لا يغيّر الحكمَ، لأنّ القيادة الحقيقية للأتراك، والتأثير والنّفوذ إنّما هو للفصائل التي على الأرض.
ثالثاً: مِن الخطأ تنزيلُ كلام الفقهاء السّابقين المتعلّق بـ "الاستعانة بالكفّار في قتال البغاة والخوارج وأهل الكفر" على الوضع السّوري الحالي، وذلك لوجوه:
1. أنّ كلامَ الفقهاء إنّما يُراد به الدّول المستقرّة ذات الجيوش المعَدّة التي تملك خيارها وقرارها، فالأصلُ فيها أن تستغني بنفسها وقوتها عن الاستعانة بالكفار ولو في قتالِ كفّارٍ آخرين.
أمّا المسلمون في سورية فهم مضطهدون مستضعفون لا دولةَ لهم، واستنجادُهم بغيرهم إنّما هو مِن باب "دفع الصّائل المعتدي"، فالصّائل الظّالم المعتدي سواء كان كافرًا أم مسلمًا يجوز دفعُه بكلِّ ما يمكن دفعُه به، والاستنجادُ بالكافر لدفعه هو مِن باب الضّرورة أو الحاجة الملحّة، فلا يُشترط فيها ما ذكره الفقهاء مِن ضوابط الاستعانة بالكفّار في الغزو.
قال ابنُ تيمية في "الفتاوى الكبرى": "فالعدوُّ الصّائل الذي يفسد الدّين والدّنيا لا شيءَ أوجبُ بعد الإيمان مِن دفعِه، فلا يُشترط له شرطٌ، بل يُدفع بحسب الإمكان".
وقد استعان النّبي ﷺ بـ "الـمُطعِم بن عَدي" وهو مِن كبار مشركي مكةَ، فدخل في جواره، لئلا يتعرّض له أحدٌ مِن قريشٍ بسوءٍ، وكان قبل ذلك في حماية عمِّه أبي طالب، وكذا استعان أبو بكر الصّديق بـ "ابن الدَّغِنة" لحمايته مِن كفار قريش .
وما ذاك إلا لأنهم في حال ضعفٍ وعَجز.
2. الحالُ في سوريةَ اليومَ يُعدُّ مِن أشدّ حالاتِ الاضطرار، فالشّعبُ السّوري تكالب عليه الأعداءُ على اختلاف مشاريعهم ومصالحهم مِن النّظام الفاجر، وحليفيه الرّوسي والصّفوي، والعصابات الرّافضية، والميليشيات الكردية، وتنظيم الخوارج مع التآمر الدّولي، والتّضييق العالمي، والتّخاذل الإقليمي حتى ضاقت عليه الأرضُ بما رحُبت، وبلغ مِن الضّرورة أقصاها، ومِن المعاناةِ أشدّها، ومِن الاستضعاف غايتَه، فالانطلاقُ في إصدار الفتاوى المتعلقة به مِن حال السّعة والاختيار، واعتبار القوة والتّمكين ظلمٌ لهذا الشّعب، ومجافاةٌ للواقع، ومخالفةٌ للشّريعة، ومعلومٌ أنّ (الضّرورات تبيح المحظورات).
قال ابنُ حزم في "المحلّى" بعد تقريره أنّ الأصلَ عدمُ جواز الاستعانة بالكافر على أهل البغي: ".. هذا عندنا مادام أهلُ العدل في منعة، فإن أشرفوا على الهلكة واضطروا ولم تكن لهم حيلة، فلا بأس بأنْ يلجؤوا إلى أهل الحرب، وأنْ يمتنعوا بأهل الذّمة ما أيقنوا أنهم في استنصارهم لا يؤذون مسلمًا ولا ذمّيًا في دمٍ أو مالٍ أو حرمةٍ ممّا لا يحلُّ، برهانُ ذلك قولُ الله تعالى: {وَقَدْ فَصَلَّ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] وهذا عمومٌ لكلِّ مَن اضطر إليه، إلا ما منع منه نصٌّ أو إجماع".
3. أنّ الاستعانةَ التي منعها الفقهاءُ هي الاستعانة بالكافر على أهل العدل مِن المسلمين، أو على البغاة الخارجين، وأمّا المستعان عليهم في صورتنا فهم حلفٌ غادرٌ فاجرٌ صائلٌ مِن الكفّار أعداء الملة والدّين والخوارج المارقين، فليست مسألتُنا مِن جنس المسألة التي منعها جمهورُ الفقهاء قديمًا.
4. أنّ ما يجري على أرض سورية اليوم هو صراعُ مصالحَ ونفوذٍ بين دول متعدّدة، فالبحثُ في خضمّ هذه الصّراعات عن مخرجٍ لشعبنا بتقاطع المصالح واستغلال التّناقضات أمرٌ مشروعٌ، فقد أذِن الرسول ﷺ لنُعيم بن مسعود رضي الله عنه حينما أسلم في غزوة الخندق بالتّورية واستغلال عدم ثقة الحلفاء بعضهم ببعض لإفشال تحالف اليهود وقريش، كما عرض على غطفانَ ثلثَ ثمار المدينة ليرجعوا عن نصرة قريش ويشقَّ صفّ تحالفِهم.
5. القولُ بأنَّ الفقهاءَ اشترطوا لجواز الاستعانة بالكفار على البغاة والخوارج: (أن لا يكون في ذلك ضررٌ وأذية على المسلمين، وألا يكون فيه ظهورٌ للكفّار على المسلمين): لا وجهَ لاعتباره في الواقع السوري اليوم:
قال ابنُ تيمية في "الفتاوى": "كما يُقال: ليس العاقلُ الذي يعلم الخيرَ مِن الشّر، وإنما العاقلُ الذي يعلم خيرَ الخيرين وشرَّ الشّرين".
رابعاً: على المجاهدين خصوصًا –والسّياسيين وقادة العمل المجتمعي والمدني عمومًا- أن لا يركنوا إلى الكفّار الذين كان لهم أبلغ الأثر في إضعاف الثورة السورية، وتقوية أعدائها من خلال الإغضاء عما يمارسه النظام وحلفاؤه، والتضييق على المجاهدين ومنعهم مِن الحصول على حاجتهم من الأسلحة، مع غضّ الطَّرف عن تنظيم (الدّولة) وتيسير حصوله على الأموال والأسلحة، واختراقه بالعملاء لتوجيهه والتأثير فيه، ودعمهم المباشر للميليشيات الطائفية والانفصالية، ومنع تركيا وحلفائها من التدخل المؤثّر في الشأن السوري.
فينبغي عليهم الحذر مِن مكر الكفار بهم، واستغلال ظروفهم للتوجيه أو التأثير بما فيه ضرر بالمسلمين وبلادهم، وعدم الانفراد عن بقية مكونات الثورة باتفاقيات أو معاهدات، فجوازُ المشاركة في العمليات وتلقي الدعمِ المشار إليه مشروطٌ بتوجيه العمل ضدّ أعداء الشعب السّوري وثورته، وبما يحقق المصلحةَ الراجحة، فإذا انحرفت هذه العمليات إلى استهداف بعض مكونات الثورة أو الشعب، أو كان الدعم مشروطًا بما تزيد مفسدتُه على المصلحة المتحقّقة في قبوله: فيجب التوقف عن المشاركة في هذه العمليات ورفضُ الدعم، وللتأكد مِن صحة المواقف شرعًا ينبغي الرجوع إلى أهل العلم بالاستفسار والسؤال عمّا يُشكل عليهم من هذه المسائل، والتنسيق والتواصل بين مختلف الفصائل العسكرية.
خامسًا: القولُ بتخوين المشاركين في هذه العمليات العسكرية بقيادة تركيا، والتّلويحُ بتكفيرهم مِن صنيع الغلاة الذين ينطلقون في أحكامهم مِن أصولٍ فاسدةٍ مخالفة للنّصوص الشّرعية، ومجانبة لطريقة علماء الأمة الراسخين، ومِن مغالطاتهم وتناقضاتهم في هذه القضية:
1. عدمُ التَّفريق بين الاستعانة بالكافر وإعانته، فالاستعانةُ هي طلبُ العون والنّجدة والدّعم مِن الكافر لتحقيق مصلحةٍ ما للمسلمين، وتكون فيها القوةُ والعملُ للمجاهدين، أمّا إعانة الكفّار فهي تسليطُهم على المسلمين لاحتلال بلادهم وما يتبع ذلك مِن أمور عظيمة مما شهد به التاريخ كفرض تشريعاتهم ونهب ثرواتهم.
2. عدمُ التّفريق بين الاستعانة بالكافر أو التّحالف معه وبين التّولي والمظاهرة، فالأولى مِن المسائل الفقهية الخلافية، وليست مِن مسائل الكفر والإيمان، وعلى الرغم مِن منع أكثر الفقهاء مِن الاستعانة بالكافر على المسلم إلا أنهم لم يجعلوه مِن باب الموالاة، أو الكفر، وإنما حكموا بمنعه وتحريمه فحسب، والموالاةُ أمرٌ زائد عن مجرد الاستعانة، وقد توجد مِن غير استعانة أيضًا.
وقد ثبتت استعانةُ النّبي ﷺ بكفّارٍ في أعمالٍ مختلفة، فقد استعان النبي ﷺ بالـمُطْعِم بن عَدي في حمايته مِن المشركين كما سبق، وبعبد الله بن أُريقط في الدّلالة على الطّريقِ في الهجرة، وورد أنّه استعان بناسٍ مِن اليهود في خيبرَ للقتال، ولم يكن في جميع هذه الأعمال مواليًا لهم، ولا متّخذًا لهم بطانةً، وإنّما فعل ذلك لحاجة المسلمين إلى تلك الاستعانة في أمورٍ تحقّق مصالحَهم، ولو كانت الاستعانةُ مِن الموالاةِ لكانت محرّمةً على كلّ حالٍ، كما أنّ الموالاةَ محرّمةٌ دائمًا!
والدّخولُ في حلفٍ على تحقيقِ هدفٍ معيّن لا يقتضي موالاةَ الحليف، ولا الموافقةَ على كل ّأحواله، إذ الحلفُ يقتضي الاتفاقَ أو التّعاقد بين المتحالفين على تحقيق المصالح المشتركة، أو دفع العدو المشترك، وقد قال النبي ﷺ في مشركي قريش: (والّذي نَفْسي بيدِهِ، لا يَسألونِي خُطَّةً يُعَظِّمونَ فِيها حُرُماتِ اللَّهِ إِلّا أَعطيتُهم إِيَّاها) أخرجه البخاري.
فلا يصحّ -والحالةُ هذه- القولُ بأنّ التّحالفَ يستلزم الانضمامَ تحت لواء الحليف، أو التّبعية له، أو موالاته.
3. صمتُ الكثير منهم عن جرائم الخوارج المارقين، وترك قتالهم والدّعوة إليه، ومحاولة التّقريب بينهم وبين بقية الجماعات، والتماس الأعذار لهم في أقوالهم وأفعالهم الشّنيعة، وحين قامت هذه الحرب ضدَّهم ارتفع صوتهم بالنّكير والتّخوين.
4. أنّهم يحرّمون على المجاهدين أخذَ الدّعم مِن الدّول الإسلامية وغير الإسلامية مع تلبّسهم بأعمالٍ هي أشدُّ جرمًا وتحريمًا مِن أجل توفير الدّعم لفصائلهم، كمصادرة أملاك المسلمين الخاصة والعامة، وسرقة أموال الكتائب الأخرى بقوة السّلاح تحت أسماء متعدّدة، واختطاف الإعلاميين والناشطين الأجانب لمبادلتهم بالأموال، مع ما سببه ذلك من ابتعاد الكثير منهم عن تغطية أخبار الثّورة وتقديم العون لها.
5. أنهم يبرّرون ما يقع منِ ذلك لقادتهم ومَن كان على منهجهم، ويتلمّسون لهم الأعذار، بينما يغلقون بابَ الأعذار الشّرعية المتحقّقه لغيرهم، ويجعلونها مِن التّبريرات الباطلة، فقد تناقضت فتاواهم ومواقفُهم في القضايا المتشابهة كحروب أفغانستان والبوسنة وغيرها، فأثنوا فيها على المجاهدين الذين قام جهادُهم على معونات الدّول الإسلامية (التي يكفرونها) ودعم الدّول الكافرة، وبرّروا لمنظّريهم وبعض قادتهم الإقامةَ في دول الكفر وتلقّي إعاناتها، والتّواصل معها، ثم قاموا بتخوين الفصائل الجهادية في سورية بما هو أهونُ مِن ذلك.
وجميع ذلك يدلُّ على أنهم أهلُ هوى وتنطّع وجهلٍ وغلوّ، يزكّون أنفسَهم، ويحصرون الحقَّ فيهم، ويخوّنون الآخرين، ويطعنون فيهم.
وختامًا: فإنّ الاشتراكَ في هذه العمليات العسكرية -بدعم تركيا- للتَّحرُّر مِن رجس النّظام وحلفائه مِن الميليشيات الطّائفية والملحدة، وأعوانه مِن الخوارج المارقين هو مِن واجبات هذا الوقت، ولا ينبغي الالتفاتُ إلى دعاية التّخوين أو التّكفير التي يروّجها الغلاةُ الذين لا للإسلام نصروا، ولا لأعدائه كسروا .
نسأل اللهَ أن يكشف الغمّة عن أهل الشّام، ويعجّلَ بنصر المجاهدين، وخذلان الكفّار والخوارج والمعتدين.
والحمدُ لله ربّ العالمين.
إضافة تعليق جديد