الاثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادي الثاني 1446 هـ

إضاءات فكرية

سلسلة هلك المتنطعون: التكلف والتشدد..

05 صفر 1439 هـ


عدد الزيارات : 3479
معاذ الخن

 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه)" رواه البخاري

يستفاد من هذا الحديث:

أولاً: أن النذر هو التزام المكلف لنفسه مختاراً شيئاً غير لازم عليه بأصل الشرع، وعلى هذا فهو زيادة تكليف، وهو وإن كان مشروعاً باتفاق العلماء لكنّ أكثر العلماء يميلون إلى القول بكراهة إنشائه ووجوب الوفاء به لأدلة كثيرة منها كما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: (إنه لا يردّ شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل)"، وكذلك إلزام الإنسان نفسه على سبيل الوجوب بأمر قد يشق عليه ويكلفه بما لا يطيق وقد يوقعه بالحرج والمشقة.

ثانياً: النذر لا يكون إلا في طاعة، وعلى هذا لا يصح نذر المعصية فلا ينعقد ولا يصح، كما في حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) ، أما أبو إسرائيل وهو أنصاري فقد نذر جملة من الأعمال منها ما هو قربة وطاعة كالصوم، ومنها ما هو داخل في المباحات وليس قربة لذاته كالوقوف والصمت وعدم الاستظلال، فألزمه عليه الصلاة والسلام بإتمام صومه لأنه نذر في طاعة، وأمره ألّا يلتزم بالباقي لأنها ليست قربات فأمره بالجلوس والكلام والاستظلال والقول الراجح لأهل العلم أن النذر في المباح لا ينعقد ولا يلزمه الوفاء به، والحديث دليل صريح في ذلك

 

 

المصدر: المجلس الاسلامي السوري

 

إضافة تعليق جديد