الاثنين 14 أكتوبر 2024 الموافق 10 ربيع ثاني 1446 هـ

فتوى حول عصمة أموال وأنفس أهالي مقاتلي تنظيم الدولة

23 صفر 1439 هـ


عدد الزيارات : 2128
المجلس الإسلامي السوري

 

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين وبعد..

فقد نظرت لجنة الفتوى في المجلس الإسلامي السوري، بالسؤال حول عصمة أموال وأنفس أهالي المحاربين في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، وأفادت بما يلي :

لا يجوز التعدي ولا الانتقام من آباء أو إخوان أو أقارب أفراد تنظيم الدولة عملاً بقوله تعالى {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الزمر 7] .

وأما أفراد التنظيم الذين يتم القاء القبض عليهم والتمكن من ممتلكاتهم فنرى أن التعامل مع هؤلاء تحكمه قواعد التعامل مع الخوارج والبغاة ، وأهمها أنه لا تخمس أموالهم ولا تسبى نساؤهم ولا يقتل أسيرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يضمنون ما كان من طبيعة المعركة، قال القرطبي في التفسير: "إذا خرجت على الإمام العدل خارجة باغية ولا حجة لها قاتلهم الإمام بالمسلمين كافةً أو من فيه كفاية ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في الجماعة، فإن أبوا من الرجوع والصلح قوتلوا ولا يقتل أسيرهم ولا يُتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم ولا تسبي ذراريهم ولا أموالهم" ا هـ .

وأما ما ارتكبوا من جرائم لا علاقة لها بطبيعة المعركة فهذه يؤاخذون بها ، قال الشوكاني في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: "لا يقتل أسير البغاة. فإن كان الأسير أو الجاسوس من البغاة قد قتلا قتلاً يوجب عليهما القصاص كان قتلهما قصاصا". [ج 4، ص 522]

 

وما اغتصبوا من أموال ترد لأصحابها ، وما وجد معهم من سلاح قاتلوا به فهذا يوظف للثورة ويكون في حكم الملك العام لأن الغالب أن هذا السلاح ليس ملكاً خاصاً و إنما أخذوه من الثوار أو من أسلحة النظام في سورية أو العراق .

 

كل هذه الأحكام السابقة، مالم يثبت تواطؤهم مع النظام فإذا ثبت ذلك في حق بعضهم فهم محاربون مفسدون في الأرض حكمهم حكم جنود النظام المجرم و أعوانه.

 

  • والله تعالى أعلم
  • لجنة الفتوى في المجلس الاسلامي السوري
  • 16 جمادى الأولى 1436هـ  الموافق 7-3-2015م

إضافة تعليق جديد