قرار مجمّع الفقه الإسلامي الدولي رقم 128 (2/14) بشأن حقوق الإنسان والعنف الدولي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) 8 - 13 ذو القعدة 1423هـ، الموافق 11 – 16 كانون الثاني (يناير) 2003م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حقوق الإنسان والعنف الدولي، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرّر ما يلي:
-
الإسلام يكرّم الإنسان من حيث هو إنسان، ويُعنى بتقرير حقوقه، ورعاية حرماته. والفقه الإسلامي هو أوّل فقه في العالم يقدم تشريعًا داخليًا ودوليًا للعلاقات البشرية في السلم والحرب.
-
الإرهاب: هو العدوان أو التخويف أو التهديد ماديًّا أو معنويًّا الصادر من الدول أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان: دينه أو نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله، بغير حق، بشتّى صنوفه وصور الإفساد في الأرض.
-
يؤكّد المجمّع أنّ الجهاد والاستشهاد لنشر العقيدة الإسلامية والدفاع عنها وعن حرمة الأوطان ليس إرهابًا، وإنّما هو دفاع عن حقوق أساسية، ولذلك كان من حقّ الشعوب المغلوبة على أمرها والخاضعة للاحتلال أن تسعى للحصول على حريتها بكل الوسائل التي تتاح لها.
-
إنّ تحديد مفاهيم المصطلحات الخاصة مثل: الجهاد والإرهاب والعنف التي شاع استخدامها في وسائل الإعلام المختلفة مصطلحات علمية، لا يجوز استغلال أي مصطلح منها في غير ما يدلّ عليه أو يراد به.
-
وأمّا حكم ما يتعلق بالانغماس في العدو -العمليات الاستشهادية- فقد رأى المجلس تأجيله إلى دورة لاحقة لإعداد بحوث مستقلة فيه.
توصيات:
-
يوصي المجمّع بوجوب تدوين مدونة إسلامية في القانون الدولي الإنساني على غرار المدونات القانونية المعهودة، ثم تترجم هذه المدونة إلى مختلف اللغات العالمية، وتوضع هذه المدونة في مكتبات الجامعات ومؤسسات هيئة الأمم، فذلك أجدى بكثير من تردادنا القول بأن الإسلام لا يعرف الإرهاب، ولكي يقف غير المسلمين على موقف الإسلام في وضوح لا غموض فيه.
-
يوصي المجمّع بتشكيل لجنة من أهل الذكر لوضع ميثاق إسلامي يبيّن في جلاء التصور الإسلامي للعلاقة مع غير المسلمين، وترجمة هذا الميثاق إلى اللغات العالمية مع نشره بمختلف وسائل الإعلام المعاصرة، فهذا سبيل لدحض كثير من المفتريات، وتوضيح الحقائق الإسلامية لغير المسلمين. والله أعلم.
لتحميل البيان كاملاً.. اضغط هنا
إضافة تعليق جديد